وقال بكر بن محمد: سئل أبو عبد الله (٢) عن رجل يكون وقت زكاته فيخرج فيعطي قليلا قليلا، فكأنه كره إذا حلت عليه إلا أن يقدمها، قال: ما يأمن الحدثان، قال: ولكن يخرج قليلا قليلا قبل أن تحل، فإذا حلت تعين تخريجها.
وقال الأثرم سئل أبو عبد الله عن رجل يحول الحول على ماله فيؤخر عن وقت الزكاة، قال: ولم يؤخر؟ يخرجها إذا حال الحول، وشدد في ذلك.
قيل له: فإن حال الحول فابتدأ في إخراجها فجعل يخرج أولا فأولا؟ قال: لا يحل غير صرفها كلها إذا حال عليها الحول، وشدد في ذلك (٣).
وقال في رواية ابن منصور، وصالح: وسئل عن قول سفيان الثوري: إذا وجبت عليه الزكاة فجعلها في كيس فجعل يعطي قليلا قليلا
(١) كذا في المخطوط: عن محلها، والذي في مسائل أبي داود: ٨٤ عن حلها. (٢) كنية الإمام أحمد. (٣) المغني مع الشرح الكبير: ٢/ ٥٤١.