٣) - التبليغ خلف الإمام من غير حاجة بدعة منكرة وأمر لا يجوز فعله.
٤) - قصد تكبيرة الإحرام من الإمام ومن المأموم أمر مطلوب شرعا فلا يدخل بالصلاة إلا إذا قصد بالتكبير الإحرام بالصلاة.
٥) - إذا كان التبليغ لحاجة وصاحبه أمر من الأمور المنهي عنها فلا يجوز فعله لأن الأمر المشروع لا يتوصل إليه بالمحذور المنهي عنه شرعا.
٦) - إذا كان التبليغ من غير حاجة وصاحبه شيء من الأمور المنهي عنها فإن الإثم يعظم والمنكر يشتد والبدعة تتضاعف.
٧) - من الأمور المنهي عنها في التبليغ ما يأتي:
أ - الجهر بتكبيرة الإحرام من المبلغ بنية الإعلام لا بنية الإحرام.
ب - مسابقة الإمام في تكبيرة الإحرام أو التكبير للركوع أو الرفع منه أو السجود.
جـ - اللحن بالتكبير أو التحميد.
د - تأخر المبلغ في أداء التكبير أو التحميد.
هـ - رفع الصوت من المبلغ كثيرا مما ينتج عنه ذهاب الحضور والخشوع في الصلاة، ويذهب السكينة والوقار ويقع به التشويش على المصلين.
والتبليغ مع عدم سماع صوت الإمام في التكبيرات.
ز - التبليغ على طريقة جماعية خاصة إذا كان بعضهم يبتدئ في التكبيرات ثم يبدأ الآخر من حيث وقف الأول وهكذا. . .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.