. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
اختلف العلماء:
القول الأول: القول قول المشتري.
لان الأصل عدم قبض الجزء الفائت بالعيب.
وهذا المذهب
القول الثاني: أن القول قول البائع.
لحديث ابن مسعود أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (إذا اختلفا المتبايعان وليس بينهما بينة، فالقول قول البائع).
أن الأصل السلامة.
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (فالمدعي هنا المشتري فليأت ببينة).
أن دعوى المشتري وجود العيب تستلزم استحقاق الفسخ والأصل عدم الفسخ.
وهذا القول هو اختيار ابن تيمية وهو الراجح.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.