مثل التفاح والبرتقال والتين والعنب والرمان، قياساً على النخل.
كما لو باعه شجر برتقال أو عنب أو غيرها فالثمر يكون للبائع إلا إذا اشترط المشتري.
• قوله (إذا كان ثمره بادياً) لما كانت سائر الأشجار لا تؤبر علق الحكم بظهور الثمر.
إذا باع الأشجار بعد أن بدا الشجر (ظهر التفاح - ظهر التين) تكون الثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، وهذا ينزل منزلة التأبير، أما إذا لم تظهر الشجرة ثم باع الأشجار فإن الثمرة تكون للمشتري.