م/ وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ.
وقد أجمع العلماء على أنه ركن من أركان الحج، وأنه لا يصح الحج بدونه.
لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (الحج عرفة).
• أنه يجزئ الوقوف بعرفة ولو جزءاً يسيراً.
• أن من وقف ولو لحظة في عرفة فقد تم حجه، لكن لا بد أن يكون أهلاً للوقوف:
مسلم: وعلى هذا فلو كان لا يصلي، ووقف بعرفة، وبعد الدفع منها صلى، فلا يصح حجه، لأنه حين الوقوف ليس أهلاً للحج.
عاقلاً: فإن كان مجنوناً لم يصح وقوفه، وغير سكران، وغير مغمي عليه.
• لا خلاف في أن آخر الوقوف طلوع فجر يوم النحر.
قال جابر: (لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع). [قاله في المغني]
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.