م/ وَعَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَائْتِ اَلَّذِي هُوَ خَيْر) متفق عليه.
ذكر المصنف - رحمه الله - حديث عبد الرحمن بن سمرة، ليستدل به على أن من حلف على يمين، ثم رأى غيرها خيراً فإن الأفضل أن يكفر عن يمينه ويأت الذي هو خير.
فالمسألة لها [٣] أحوال:
الأولى: أن يكون الحنث خير، فإنه يحنث.
لحديث الباب (فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَائْتِ اَلَّذِي هُوَ خَيْر).
مثال: قال والله لا أدخل دار خالي، فهنا نقول الأفضل أن يحنث ويدخل دار خاله ويكفر عن يمينه.
ثانياً: أن يكون عدم الحنث خير، فإنه لا يحنث.
ثالثاً: أن يتساوى الأمران، فالأفضل أن لا يحنث.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.