م/ (ونهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد) رواه أبو داود.
من الأشياء التي يحرم أكلها: ما نهى الشرع عن قتله، فكل شيء نهى الشرع عن قتله فأكله حرام.
للحديث الذي ذكره المصنف: (ونهى عن قتل أربع من الدواب: النملة … ).
التعليل: لأنا لو قتلناه لوقعنا فيما نهى الشارع عنه.
ولأنه لو كان حلال الأكل لما نهىَ عن قتله.
وأيضاً من القواعد: كل حيوان أمر الشارع بقتله فهو محرم الأكل.
لأنه لو كان الانتفاع بأكلها جائزاً لما أذن -صلى الله عليه وسلم- بقتلها.
ولما فيها من الإيذاء والتعدي.
الحيوانات التي أمر بقتلها: قال -صلى الله عليه وسلم- (خمس يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والحدأة والفأر والكلب العقور) متفق عليه.
وكذلك الوزغ (فقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقتلها) متفق عليه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.