فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣٦٩٠ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ‌ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ ‌حُسَيْنٍ ، عَنْ ‌عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ‌طَاوُسٌ ، عَنِ ‌ابْنِ عُمَرَ ، ‌وَابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا، كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ».