٣٠٩٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا وُهَيْبٌ، يَعْنِي ابْنَ الْوَرْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي [عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ]، (١) عَنْ سُمَيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِغَزْوٍ مَاتَ عَلَى شُعْبَةِ نِفَاقٍ».
(تعليق الشاملة) (١) كذا في المطبوع، والصواب «عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ»، وانظر: الكبرى (٤٢٩٠)، تحفة الأشراف (١٢٥٦٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute