فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٥٠٤ - أَخْبَرَنَا ‌يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ ‌عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ ‌أَبِيهِ ، عَنِ ‌ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ».