١٤١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي الْحَارِثِ، ثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ: «لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَذَا وَحَلَّقَ بِيَدِهِ يعني عقد عشرة فُتِقَ فِي الْإِسْلَامِ فَتْقٌ لَا يَرْتُقُهُ جَبَلٌ» وَأَمَّا اعْتِلَالُهُمْ بِتَرْكِ إِنْكَارِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى مَنْ حَصَرُوهُ. فَلَقَدْ شَرَعُوا إِلَى الْإِنْكَارِ عَلَيْهِمْ وَاسْتَعَدُّوا لِمُدَافَعَتِهِمْ وَمُقَاتَلتِهِمْ، وَلَكِنْ لَمْ يُظْهِرِ الْقَوْمُ قَتْلَهُ وإنما أَظْهَرُوا الْمَعْتَبَةَ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يَسْتَبِدُّوا بِرَأْيٍ فِي أَمْرِهِمْ إِلَّا بِأَمْرٍ مِنْ خَلِيفَتِهِمْ وَأَمِيرِهِمْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَانَ يَمْنَعُهُمْ مِنْ ذَلِكَ وَيَعْزِمُ عَلَيْهِمْ أَلَا يُرَاقَ فِيهِ مِحْجَمَةٌ مِنْ دَمٍ، وَلَقَدْ أَنْكَرُوا وَبَالَغُوا فِي الْإِنْكَارِ. مِنْهُمْ: زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ , وَابْنُ عَامِرٍ وَغَيْرُهُمْ. فَأَمَّا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَقَدْ حُمِلَ يَوْمَئِذٍ ⦗٣٣٢⦘ جَرِيحًا "
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute