ودرس يوما أن التحريم بالرضاع عند أبي حنيفة يتعلق بالقليل والكثير.
وقال الشافعي: يتعلق التحريم بخمس رضعات.
وقال: دليل أبي حنيفة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الرضاعة من المجاعة (١)، يعني ما شدّ الجوعة، فقالوا: ودليل أصحاب الشافعية ما هو؟
قال: كان لهم دليل، فأكلته الشاة.
قالوا: كيف؟.
= وفي حاشية بعض النسخ نقل الاحتجاج لهذه اللغة ولأبي حنيفة، عن شرح الشواهد للعيني، وانظره مع حاشية الصبان على الأشموني ١: ٧٠. وانظر الاحتجاج لأبي حنيفة في معجم البلدان ١: ١٠٢، ١٠٣، وإنباه الرواة ٤: ١٣٢، ١٣٣، ووفيات الأعيان ٥: ٤١٣، والطبقات السنية ١: ١٣٢، ١٣٣. كما أن كتب النحو احتجت لذلك، واستشهدت ببيت أبي النجم العجلي: إن أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها. انظر معجم شواهد العربية ٥٥٦. (١) أخرجه البخاري، في: باب الشهادة على الأساب والرضاع المستفيض من. كتاب الشهادات، وباب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، من كتاب النكاح. صحيح البخاري ٣: ٢٢٣، ٧: ١٢. وأخرجه مسلم، في: باب إنما الرضاعة من المجاعة، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم ٢: ١٠٧٨، ١٠٧٩. وأخرجه النسائي، في: القدر الذي يحرم من كتاب النكاح. المجتى ٦: ٨٤. وأخرجه الدارمي، في باب رضاع الكبير، من كتاب النكاح ٢: ١٥٨.