٣٤٨٩ - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا ضَرَّتَيْنِ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ أَوْ عَمُودِ فُسْطَاطٍ، فَأَلْقَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ، وَجَعَلَهُ عَلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ» . هَذِهِ رِوَايَةُ التِّرْمِذِيِّ، وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: «قَالَ ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ وَهِيَ حُبْلَى، فَقَتَلَتْهَا. قَالَ: وَإِحْدَاهُمَا لِحْيَانَيَّةٌ. قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا» .
ــ
٣٤٨٩ - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا ضَرَّتَيْنِ) : أَيْ زَوْجَتَيْنِ لِوَاحِدٍ إِذْ كَلُّ ضَرَّةٍ لِلْأُخْرَى (فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ) : أَيْ صَغِيرٍ (أَوْ عَمُودِ فُسْطَاطٍ) : بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَضَمِّ الْفَاءِ. فِي النِّهَايَةِ: هُوَ ضَرْبٌ مِنَ الْأَبْنِيَةِ فِي السَّفَرِ دُونَ السُّرَادِقِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ عَمُودٌ صَغِيرٌ لِأَنَّهُ لَا يُقْصَدُ بِهِ الْقَتْلُ غَالِبًا كَمَا مَرَّ فِي الْحَجَرِ. (فَأَلْقَتْ) : أَيِ الْأُخْرَى (جَنِينَهَا) : أَيْ مَيِّتًا (فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ) : بِالتَّنْوِينِ هُنَا لَا غَيْرُ (عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ، وَجَعَلَهُ) : أَيِ الْمَقْضِيَّ، وَفِي نُسْخَةٍ وَجَعَلَهَا وَهِيَ الظَّاهِرُ أَيِ الْغُرَّةَ (عَلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ) : أَيْ عَاقِلَتِهَا (هَذِهِ رِوَايَةُ التِّرْمِذِيِّ) : فِيهِ اعْتِرَاضٌ لِصَاحِبِ الْمِشْكَاةِ عَلَى صَاحِبِ الْمَصَابِيحِ حَيْثُ ذَكَرَ رِوَايَةَ التِّرْمِذِيِّ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ. (وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ) : أَيْ مَعْنَاهُ لَكِنَّ لَفْظَهُ (قَالَ) : أَيِ الْمُغِيرَةُ (ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا قَالَ: وَإِحْدَاهُمَا لَحْيَانِيَّةٌ) : بِفَتْحٍ فِي أَوَّلِهِ وَيُكْسَرُ وَبِتَشْدِيدِ التَّحْتِيَّةِ لِلنِّسْبَةِ (قَالَ) : أَيِ الْمُغِيرَةُ (فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةً لِمَا) : أَيْ لِمَا كَانَ (فِي بَطْنِهِ) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.