للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: لِأَنَّهُ إِنْ سَكَتَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ جَوَابِهِ يَكُونُ رَدْعًا لِسَائِلِهِ، وَإِنْ أَجَابَ عَنْهُ كَانَ تَغْلِيظًا لَهُ، فَيَكُونُ بِسَبَبِهِ تَغْلِيظًا عَلَى غَيْرِهِ، وَإِنَّمَا كَانَ أَعْظَمَ جُرْمًا لِتَعَدِّي جِنَايَتِهِ إِلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ بِشُؤْمِ لَجَاجِهِ، وَأَمَّا مَنْ سَأَلَ لِاسْتِبَانَةِ حُكْمٍ وَاجِبٍ أَوْ مَنْدُوبٍ أَوْ مُبَاحٍ قَدْ خَفِيَ عَلَيْهِ فَلَا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْوَعِيدِ قَالَ تَعَالَى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: ٤٣] (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) . قِيلَ: لَفْظُ: " فِي الْمُسْلِمِينَ " لَيْسَ لِلْبُخَارِيِّ، وَكَذَا لَفْظُ " عَلَى النَّاسِ

".

<<  <  ج: ص:  >  >>