٨٤١ - وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ: مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا: بِـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} [ق: ١] وَ {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ} [القمر: ١] » ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
٨٤١ - (وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ) ، أَيِ: ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيِّ، الْمَدَنِيِّ، الْإِمَامِ التَّابِعِيِّ، أَحَدِ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ السَّبْعَةِ، سَمِعَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ وَغَيْرَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، تُوُفِّيَ سَنَةَ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ، كَذَا فِي التَّهْذِيبِ (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ) : لَمْ يُعْرَفِ اسْمُهُ وَلَا اسْمُ أَبِيهِ قَالَهُ ابْنُ الْمَلَكِ، وَفِي التَّقْرِيبِ أَبُو وَاقِدٍ صَحَابِيٌّ، قِيلَ: اسْمُهُ حَارِثُ بْنُ مَالِكٍ، وَقِيلَ: ابْنُ عَوْنٍ، وَقِيلَ: اسْمُهُ عَوْنُ بْنُ الْحَارِثِ (مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟) ، أَيْ: أَيُّ شَيْءٍ كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا؟ ، فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا: بِـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} [ق: ١] وَ {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ} [القمر: ١] (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) : فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ هَذِهِ الرِّوَايَةُ مُرْسَلَةٌ، فَإِنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، لَكِنَّ الْحَدِيثَ صَحِيحٌ مُتَّصِلٌ بِلَا شَكٍّ بِالرِّوَايَةِ الْأُخْرَى فِي مُسْلِمٍ أَيْضًا، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ قَالَ: سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اهـ، وَلَعَلَّ سُؤَالَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلتَّقْرِيرِ وَالتَّمَكُّنِ فِي ذِهْنِ الْحَاضِرِينَ، وَإِلَّا فَهُوَ مِنَ الْمُلَازِمِينَ لَهُ وَالْعَالِمِينَ بِأَحْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.