لذلك صح (١)، ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته، إلا في إقراره بالمال لوارث (٢) فلا يقبل (٣). وإن أقر لإِمرأته بالصداق فلها مهر المثل
بالزوجية لا بإقراره (٤). ولو أقر أنه كان أبانها في
(١) (صح) البيع لأنه لم يكره على البيع ويكره الشراء منه.
(٢) (لوارث) بأن يقول له على كذا، أو يكون للمريض عليه دين فيقر بقبضه منه.
(٣) (فلا يقبل) لأنه متهم فيه إلا ببينة أو إجازة باقي الورثة ولو صار عند الموت غير وارث.
(٤) (لا بإقراره) لأن الزوجية دلت على المهر ووجوبه فإقراره إخبار بأنه لم يوفه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.