للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وعبد من عبيده مهرًا ونحوه (١). وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو

غيرهما فلابد من ذكر

(١) (ونحوه) كعوض خلع أو إقرار كما لو خالعها على إحدى دوابها فتجوز الدعوى بذلك مع جهالته وإذا ثبت طولب مدعى عليه بالبيان.

<<  <  ج: ص:  >  >>