للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

غير شيء فهدر (١) وإن كان العفو على مال فله تمام الدية، وإن كل من يقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم

(١) (فهدر) هذا قدمه في المقنع وتبعه بعضهم لأنه لم يجب بالجناية شيء فسرايتها أولى، وبه قال أبو يوسف ومحمد، زوائد.

<<  <  ج: ص:  >  >>