حرزه (٢) أو بغير فعله ولا أجرة له. وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل،
(١)(ما تلف بفعله) وهو الصانع الذي لا يختص المستأجر بنفعه فيضمن ما جنت يده من السقوط عن دابته، وكالحائك والخياط الذي يتقبل الأعمال. وروى ذلك عن عمر وعلي وشريح، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي، وله قول آخر لا يضمن ما لم يتعد.
(٢)(ما تلف من حرزه) هذا المذهب. وبه قال طاوس وعطاء وأبو حنيفة، وقال مالك وابن أبي ليلى: يضمن بكل حال.