للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بما لا يختلف (١)، ولا

تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة (٢) وعلى المؤجر كل ما يتمكن

(١) (وضبطه بما لا يختلف) لأن الإِجارة عقد معاوضة فوجب أن يكون العوض فيها معلومًا لئلا يفضي إلى الاختلاف والتنازع.

(٢) (من أهل القربة) بل هي جعالة، وهذا المذهب وبه قال عطاء والضحاك بن قيس والزهري وأبو حنيفة، وكرهه الحسن وغيره، وعنه يصح، وبه قال مالك والشافعي، ورخص في أجور المعلمين أبو قلابة وأبو ثور وابن المنذر لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوج رجلًا بما معه من القرآن متفق عليه، وحديث أبى سعيد، ولنا ما روى عثمان بن أبي العاص قال "إن آخر ما عهد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن اتخد مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا" رواه الترمذي وحسنه، وحديث القوس والخميصة. زوائد.

<<  <  ج: ص:  >  >>