فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه (١). (السادس) أن يقبض الثمن تامًا معلومًا قدره
ووصفه قبل التفرق (٢) وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه (٣). وإن أسلم في
جنس إلى
(١) (أو عوضه) وبه قال الشافعي وإسحق وابن المنذر مثله إن كان مثليًا أو قيمته إن كان متقومًا.
(٢) (قبل التفرق) وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: يجوز أن يتأخر قبضه يومين أو ثلاثة أو أكثر ما لم يكن ذلك شرطًا.
(٣) (بطل فيما عداه) على الصحيح من المذهب بناء على تفريق الصفقة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.