٢ ـ وقيل: محمد بن سيرين عن عبيدة السّليماني عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.
اختاره: ابن المديني، والفلاس.
٣ ـ وقيل: الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود - رضي الله عنه -.
اختاره: ابن معين.
٤ ـ وقيل: مالك عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه -.
اختاره: البخاري (١).
و " السِّلسلة الذهبية ":
أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه -.
ولا يُوجد لهذهِ " السِّلسلة " إلا حديثٍ واحدٍ، أخرجه أحمد في " مسنده "(٢).
* * * *
[سَلَاسِلُ المُدُنِ]:
وقد تعدَّى اهتمامُ عُلماءِ الحديث بـ " سلاسل الإسناد " إلى الاهتمام بـ " سلاسل المدن "؛ كـ:
١ ـ " سلسلة المكيين ": سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر - رضي الله عنه -.
(١) انظر بسط المسألة بالخلاف فيها في: «مقدمة ابن الصلاح» (ص ٨١)، و «تدريب الراوي» (٧٧ - ٧٨/ ١). (٢) «مسند أحمد» رقم: (٥٨٦٢) قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عِنِ ابن عمر أن رسِول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبيِع بعضكم علي بيع بعض"، ونهى عن النَّجْش، ونهى عن بيع حَبَل الحَبَلة، ونَهى عن المزَابنة، والمزابنة: بيع الثمر بالتمْر كيلاً، وبيعُ الكَرم بالزبيب كيلاً ..