(١٩٤) قوله: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله أجر نصف القائم. متفق عليه.
رواه البخاري (١١١٥)، وابن ماجه (١٢٣١)، والترمذي (٣٧١)، وأحمد (١٩٨٨٧)، والبزار في مسنده (٣٥١٣)، والنسائي (٣/ ٢٢٣ - ٢٢٤)، وابن الجارود (٢٣٠)، وابن خزيمة (١٢٣٦)، و (١٢٤٩)، والطحاوي في شرح المشكل (١٦٩٤)، وابن حبان (٢٥١٣)، والطبراني (١٨) / (٥٩٠)، والدارقطني (١/ ٤٢٢)، والبيهقي (٢/ ٣٠٨ و ٤٩١)، والخطيب في تاريخه (٤/ ٢٨٠)، والبغوي (٩٨٢) من طرق عن حسين بن ذكوان المعلم، قال: وقد سمعته من حسين، عن عبدالله بن بريدة، عن عمران بن حصين قال: كنت رجلا ذا أسقام كثيرة فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عن صلاتي قاعدا قال: صلاتك قاعدا على النصف من صلاتك قائما، وصلاة الرجل مضطجعا على النصف من صلاته قاعدا.
وروى مسلم (٢/ ١٦٥)(١٦٦٢)، وأبو داود (٩٥٠)، والنسائي (٣/ ٢٢٣)، وفي الكبرى (١٣٦٥)، وأحمد (٢/ ١٦٢)(٦٥١٢)، وفي (٢/ ١٩٢)(٦٨٠٣)، وفي (٢/ ٢٠١)(٦٨٨٣)، والدارمي (١٣٨٤)، وابن خزيمة (١٢٣٧)، كلهم من طريق، منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي يحيى، عن عبدالله بن عمرو، قال: رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي جالسا، فقلت: حدثت أنك قلت: إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وأنت تصلي قاعدا؟ قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم.
وأخرجه النسائي في الكبرى (١٢٧٩)، وأحمد (٢/ ١٩٢)(٦٨٠٨)