الكبرى ٥/ ٣٢٧، والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ١٨ بضعف الحديث مرفوعا، وصححا وقفه.
وقد علق البخاري رواية الوقف بصيغة الجزم من صحيحه ٣/ ١٦ - البيوع- باب بيع السلاح في الفتنة.
وروى ابن أبي شيبة ١٢/ ٥٤٢ (٣٤٠٥١)، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن يونس، عن الحسن، وابن سيرين؛ أنهما كرها بيع السلاح في الفتنة.
وروى ابن أبي شيبة (٣٤٠٥٢)، قال: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا أبو حيان، عن يونس، عن الحسن، وابن سيرين؛ أنهما كرها بيع السلاح في الفتنة.
* * *
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.