للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاثاً، ثم قال: «هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم» أو «ظلم وأساء» (١).

والحديث فيه بيان كيف الطهور والوضوء، ومنه غسل الرجلين، فدل أن فرض القدمين الغسل (٢).

رابعاً: عن عثمان -رضي الله عنه- أنه دعا بوضوء، فأفرغه على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم مضمض واستنشق واستننثر، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ويديه إلى المرفقين ثلاثاً، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل ثلاثاً، ثم قال: رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال: «من توضأ نحو وضوئي هذا وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه» (٣).


(١) أخرجه أبو داود في سننه ص ٢٥، كتاب الطهارة، باب الوضوء ثلاثاً، ح (١٣٥)، والنسائي في سننه ص ٣٠، كتاب الطهارة، باب الاعتداء في الوضوء، ح (١٤٠)، وابن ماجة في سننه ص ٩٠، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثاً، ح (٤٢٢)، وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ١٦، وأحمد في المسند ١١/ ٢٧٧، وابن الجارود في المنتقى ص ٤٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٦، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٢٨، -وليس في سياق النسائي، وابن ماجة، وأحمد وابن الجارود لفظة: (أو نقص) - وصححه النووي في المجموع ١/ ٢٤٣، حيث قال بعد ما ذكره: (هذا صحيح رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم بأسانيد صحيحة). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٢٥: (حسن صحيح دون قوله (أو نقص) فإنه شاذ).
(٢) انظر: المجموع ١/ ٢٣٢.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٠، كتاب الوضوء، باب المضمضة في الوضوء، ح (١٦٤)، ومسلم في صحيحه ١/ ٤٦٢، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله، ح (٢٢٦) (٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>