وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة (٣)، وقول أكثر أهل العلم، منهم: النخعي، وعطاء، والحسن، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور (٤).
القول الثاني: يجوز أن يقتص من الجرح قبل البرء.
وهو مذهب الشافعية (٥)، وقول ابن حزم (٦).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-بما سبق في دليل القول بالنسخ، من حديث جابر، وعبد الله بن عمرو -رضي الله عنهم-؛ حيث إنهما يدلان على أنه لا يقتص من الجرح حتى يبرأ (٧).
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني- وهو أنه يجوز أن يقتص من الجرح قبل البرء- بما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث جابر، وابن عباس -رضي الله عنهم-؛