بين الأحاديث كلها سيماً بين حديث ابن عمر وبريدة -رضي الله عنهما- (١).
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.
وقداختلف أهل العلم في حكم الانتباذ في الأوعية المذكورة والشرب منها على أربعة أقوال:
القول الأول: يجوز الانتباذ فيها، والشرب منها، وأن النهي عن الانتباذ فيها قد نسخ.
وهو مذهب الحنيفة (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وقول جمهور أهل العلم (٥).
القول الثاني: يكره الانتباذ في الدباء والمزفت، ويجوز فيما عداهما، وأن النهي الوارد في ذلك لم ينسخ.
وهو قول الإمام مالك، ومذهب المالكية (٦).
(١) انظر: الاعتبار ص ٥٢١، المنهاج للنووي ٥/ ١٤٧.(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٢٩؛ مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٦٩؛ مختصر القدوري ص ٢٠٤؛ الهداية ١٠/ ١٠٦؛ العناية ١٠/ ١٠٦.(٣) انظر: معالم السنن للحطابي-مع مختصر سنن أبي داود للمنذري- ٥/ ٢٧٣؛ بحر المذهب للروياني ١٣/ ١٤٤؛ روضة الطالبين ص ١٧٧٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي ١/ ١٥٣؛ رسوخ الأحبار ص ٥١٩.(٤) انظر: المغني ١٢/ ٥١٤؛ الشرح الكبير ٢٦/ ٤٣٩، ٤٤٠؛ الممتع ٥/ ٧٠٤؛ الفروع ١٠/ ١٠٢؛ الإنصاف ٢٦/ ٤٣٩؛ كشاف القناع ٩/ ٣٠٢٥.(٥) انظر: الاعتبار ص ٥١٩؛ رسوخ الأحبار ص ٥١٩؛ فتح الباري ١٠/ ٦٠.(٦) انظر: المدونة ٦/ ٢٨٥٠؛ الاستذكار ٧/ ١٦؛ بداية المجتهد ٢/ ٩١٨؛ عقد الجواهر ٢/ ٤٠٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute