أ- أن في ثبوت ذلك عن علي -رضي الله عنه- نظراً (١)، وقد صح عنه أنه قال:(أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، لا نكاح إلا بإذن وليّ)(٢).
ب-أنه جاء في بعض تلك الروايات أن والد تلك المرأة كان نصرانياً (٣)؛ وإذ كان كذلك فلا يجوز حكمه فيها؛ لذلك جعل عليّ -رضي الله عنه- الأمر إليها، وهي قد رضيت، ولا يجوز لها أن تزوج نفسها إلا بوليّ، وعليّ -رضي الله عنه- كان حينئذ
(١) راجع الكلام عليه في تخريج ما روي عنه. (٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٨٠، وقال: (هذا إسناد صحيح. وقد روي عن علي -رضي الله عنه- بأسانيد أخر وإن كان الاعتماد على هذا دونها). وأخرج نحوه الدارقطني في سننه ٣/ ٢٢٩. (٣) انظر: سنن الدارقطني ٣/ ٣٢٣؛ أحكام أهل الذمة لابن القيم ٢/ ٤١١.