واعترض عليه: بأنه جاء في بعض الأحاديث مع ذكر النهي عن قتل الكلاب الأمر بقتل الأسود منها، لذلك لا يكون النهي عن قتلها شاملاً له (٢).
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني- وهو أن الكلاب تقتل إلا ما استثنى من كلب الصيد وغيره- بما يلي:
أولاً: عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل الكلاب)(٣).
وفي رواية عنه -رضي الله عنه-: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل الكلاب، إلا كلب صيد، أو كلب غنم، أو ماشية.) فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع. فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعاً (٤).
(١) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٥٥ - ٥٧؛ التمهيد ١٦/ ١٧١ - ١٧٤. (٢) انظر: المغني ٦/ ٣٥٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٨٠. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٦٧٦، كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء، ح (٣٣٢٣)، ومسلم في صحيحه ٦/ ٧٨، كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، ح (١٥٧٠) (٤٣). (٤) أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ٧٨، كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، ح (١٥٧١) (٤٦).