• وأما ما ورد في كراهة أكلِ لحومِ الجلّالة، وشرب ألبانِها، والركوبِ عليها فصحيحة:(منها): عن ابن عباسَ - رضي الله عنهما - قال:"نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شرب لبن الجلَّالةِ"، وهو حديث صحيح (١)، (ومنها): عن ابن عمرَ - رضي الله عنهما - قال:"نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الجلَّالة وألبانِها"، وهو حديث صحيح بشواهده (٢).
(١) أخرجه أبو داود رقم (٣٧٨٦)، والنسائي (٧/ ٢٤٠ رقم ٤٤٤٨)، والترمذي (٤/ ٢٧٠ رقم ١٨٢٥)، وأحمد (١/ ٢٢٦، ٣٢١، ٣٣٩) وغيرهم. (٢) أخرجه أبو داود رقم (٣٧٨٥)، والترمذي (٤/ ٢٧٠ رقم ١٨٢٤)، وابن ماجه رقم (٣١٨٩)، والبيهقي (٩/ ٣٣٢)، ورجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس، وقد عَنْعنهُ، ولكنْ للحديث شاهدان: الأول: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: نهى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة: عن ركوبها، وأكلِ لحمها"، أخرجه أبو داود (٤/ ١٦٤ رقم ٣٨١١)، والبيهقي (٩/ ٣٣٣). والثاني: حديثُ ابن عباس المتقدم قبلَ هذا.