ولكل فريق أحاديث يعارضون بها أحاديث الفريق الآخر.
ومن أشهر ما يستدل به الموجبون أحاديث:
١- " من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر".
٢- "المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لابد منه".
٣- " أمرنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بالمضمضة والاستنشاق".
ومن أشهر ما يستدل به النادبون أحاديث:
١- "إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل".
٢- المضمضة والاستنشاق سنة".
وهذه الأحاديث تتعارض في ظاهرها.
ذكر ما استدل به على وجوب الاستنشاق والاستنثار:
الحديث الأول:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ " (١) .
الحديث الثاني:
عن عائشة –رضي الله عنها- أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: "الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق من الْوضُوء الَّذِي لَا بُد مِنْهُ" (٢) .
الحديث الثالث:
عن أبي هريرة –رضي الله عنه- قال: "أمرنَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالمضمَضةِ وَالِاسْتِنْشَاق" (٣) .
ذكر ما يدل على عدم الوجوب:
الحديث الأول:
(١) أخرجه البخاري (١/٢٦٢، ٢٦٣) (٦/٣٣٩) ، ومسلم (٣/١٢٥) ، والنسائي (١/٦٦) ، وابن ماجة (١/١٤٣) ، ومالك (١/٣٢، ٣٣) ، وأحمد (٢/٢٧٧،٣٠٨) ، وابن خزيمة (١/٤١) ، وابن حبان (٢/٣٥٢) ، والبيهقي (١/١٠٣) .
(٢) أخرجه الدارقطني (١/٨٤) ، والبيهقي (١/٥٢) ، قلت: والحديث ضعيف، له شاهد من حديث ابن عباس قد يرتقي به إلى الحسن.
(٣) أخرجه الدارقطني (١/١١٦) ، والبيهقي (١/٥٢) ، قلت: حديث حسن.