للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ورواه] شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أنَّها قَالَتْ: لمَّا أرَادَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَنْفِرَ رَأى صَفِيَّةَ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبَةً أوْ حَزِينَةً، وَحَاضَتْ، ... الحديث بنحوه».

أخرجه أحمد (٢٥٩٤٢)، والدارمي (٢٠٥٠)، والبخاري (٦١٥٧)، ومسلم (٣٢٠٧)، والنسائي (٤١٧٨).

[ورواه] يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، قَالَ: أخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أنَّها سَمِعَتْ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ تَقُولُ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي القَعْدَةِ، وَلَا نُرى إِلَّا أنَّهُ الحَجُّ، فَلمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، أنْ يَحِلَّ».

قَالَتْ عَائِشَةُ: «فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ» فَقُلتُ: مَا هَذَا؟ ، فَقَالُوا: «نَحَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ أزْوَاجِهِ».

قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فَذَكَرْتُ هَذَا الحَدِيثَ لِلقَاسِمِ بْنِ مُحمَّدٍ فَقَالَ: أتَتْكَ وَالله بِالحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ.

أخرجه مالك (١١٦٧)، والحميدي (٢٠٩)، وأحمد (٢٦١٣٧)، والبخاري (١٧٠٩)، ومسلم (٢٨٩٦)، وابن ماجة (٢٩٨١)، والنسائي (٣٦١٦).

٤٢٧٧ - [ح] عَبْد الرَّحْمَن بْن القَاسِمِ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - زوج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، أنَّها قَالَتْ: قَدِمْتُ مَكَّةَ، وَأنا حَائِضٌ، فَلَمْ أطُفْ بِالبَيْتِ، وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أنْ لا تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي».

أخرجه مالك (١٢٢٩)، والدارمي (١٩٧٧)، والبخاري (١٦٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>