والعقرب (١)، واتفق الفقهاء على وجوب قطع الصلاة؛ لإنقاذ غريق ونحوه (٢)، ولو كانت الصلاة فرضاً في الجميع، فكيف يقره النبي -صلى الله عليه وسلم- على إتمام نفله، وتعريض نفسه وغيره للهلكة والقتل، والحراسةُ واجبة عليه؟!
- … وعلى فرض التسليم بثبوت الأثر فإن دلالة الأثر إنما هي في عدم نقض الطهارة بذلك الدم الخارج من البدن، وبهذا الفهم ترجم جميع من أخرج الحديث أو ذكره.
- وهذا البيان لتراجمهم: قال البخاري: (باب من لم يرَ الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبر)، وقال أبوداود:(باب الوضوء من الدم)، وقال ابن خزيمة:(باب ذكر الخبر الدال على أن خروج الدم من غير مخرج الحدث لا يوجب الوضوء)، وقال ابن حبان:(باب نواقض الوضوء)، وقال الدارقطني:(باب جواز الصلاة مع خروج الدم السائل من البدن)(٣)، وقال البيهقي:(باب مايوجب الوضوء)، فهذا هو فقه من أخرج الأثر من أهل الحديث، وهكذا فقهاء المذاهب قبل عصرنا، فلم أقف على أحد منهم استنبط منه طهارة الدم.
- وهذه أيضاً تخريجات فقهية مختصرة أسوقها تنزُّلاً بأن الأثر ثابت، فيقال: إن هذه النجاسة معفوٌ عنها؛ لأمور منها: الضرورة؛ كالعفو
(١) أخرجه أحمد (٧١٧٨)، وأبوداود (٩٢١)، والترمذي (٣٩٠)، وقال: حسن صحيح، والنسائي (١٢٠٢)، وابن ماجه (١٢٤٥) وغيرهم، من حديث أبي هريرة وهو صحيح. (٢) انظر: حاشية ابن عابدين (٢/ ٥١)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٨٩)، كشاف القناع (١/ ٣٨٠)، حاشية البجيرمي على الخطيب (١/ ٢٥٤)، الموسوعة الكويتية (٣١/ ١٨٣). (٣) وهذا محمول على الضرورة، وقد ذكر بعد هذا الحديث صلاة عمر وهو مطعون، وسوف يأتي بإذن الله.