والعلم، وهي مجمع عليها في الجملة) (١)، وفي الفروع:(ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع، ذكره شيخنا إجماعاً، إلا فيما شرطوه فيما فتح صلحاً على أنه لنا)(٢).
٧. وقال ابن القيم (ت ٧٥١): (إن قيل: فما حكم هذه الكنائس التي في البلاد التي مصرها المسلمون؟ قيل: هي على نوعين: أحدهما: أن تحدث الكنائس بعد تمصير المسلمين لمصر فهذه تزال اتفاقاً)(٣).
٨. وقال السبكي (ت ٧٥٦): (بناء الكنيسة حرام بالإجماع، وكذا ترميمها)(٤)، وقال:(وقد أخذ العلماء بقول ابن عباس هذا وجعلوه مع قول عمر وسكوت بقية الصحابة إجماعاً)(٥).
٩. وقال قاضي صفد محمد بن عبدالرحمن الدمشقي (ت بعد ٧٨٠ هـ): (اتفقوا على أنه لا يجوز إحداث كنيسة ولابيعة في المدن والأمصار بدار الإسلام. واختلفوا: هل يجوز إحداث ذلك فيما قارب؟)(٦).
١٠. وقال العيني (ت ٨٥٥): (ما مصره المسلمون … فلا يجوز فيها إحداث بيعة، ولا كنيسة ولا مجتمع لصلواتهم ولا صومعة، بإجماع أهل العلم … ما فتحه المسلمون عنوة، فلا يجوز إحداث شيء فيها بالإجماع)(٧).
١١. وقال ابن الهمام (ت ٨٦١): (ما مصره المسلمون … فلا يجوز فيها
(١) اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٣٦٥). (٢) الفروع (١٠/ ٣٣٨). (٣) أحكام الذمة (٣/ ١١٨٥). (٤) فتاوى السبكي (٢/ ٣٦٩). (٥) المرجع السابق (٢/ ٣٩١). (٦) رحمة الأمة ص (٤٠١)، ويشبه كلامه كلام ابن هبيرة، فلعله أخذه منه. (٧) البناية شرح الهداية (٧/ ٢٥٥ - ٢٥٦)، ونقله ابن نجيم في البحر (٥/ ١٢١).