رابعا: ألا تختلط بالرجال في طريقها إلى المسجد، وعند خروجها منه، وأن يكون الطريق آمنا، خاليا من المفسدة، وأن تخرج عند انقضاء الصلاة بسرعة، درءا للفتنة. (٣)
خامسا: أن تخفض صوتها في طريقها، وفي مصلاها؛ لأن المرأة مأمورة بخفض الصوت وعدم إظهاره حتى داخل الصلاة كما في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء"(٤)(٥).
قال ابن القيم (٦): "ويجب عليه - ولي الأمر- منع النساء من الخروج متزينات متجملات ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات كالثياب الواسعة والرقاق ومنعهن من حديث الرجال في الطرقات ومنع الرجال من ذلك".
(١) النور: ٣١. (٢) أحكام حضور المساجد ص ٢٧٩. (٣) أحكام حضور المساجد ص ٢٧٩. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب التصفيق للنساء برقم (١٢٠٣) ٣/ ٦٣، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة برقم (٤٢٢) ١/ ٣١٨. (٥) أحكام حضور المساجد ص ٢٧٩. (٦) الطرق الحكمية ١/ ٤٠٦.