أ – أن رضاض آلات اللهو ممنوع بيعه وإن كان هذا الرضاض يصدق عليه أنه مال، وهذا تمشياً مع صحيح المذهب بالنسبة للآلات ذاتها من حيث عدم صحة بيعها.
ب – أنه يمكن بيع هذا الرضاض لامكان الانتفاع به ولاعتبار ماليته، وهذا وجه ضعيف في مذهب الشافعية.
ج- أنه إذا كان الرضاض متخذا من جوهر نفيس صح بيعه، وإلا فلا يصح، هذا البيع وهذا المذهب ذكره الإمام واختاره ووافقه على هذا الإمام الغزالي.
الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول القائلون بعدم صحة بيع آلات اللهو بما يأتي:
١- ما رواه أبو أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل بعثني هدى ورحمة للمؤمنين، وأمرني بمحق المعازف والمزامير، لا يحل بيعهن، ولا شراؤهن، ولا تعليمهن، ولا التجارة فيهن، وثمنهن حرام" ١.
٢- ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء، وذكر منها ظهور القينات٢، والمعازف وشربت الخمور" ٣.
٣- ما روي عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "في هذه الأمة خسف٤ ومسخ٥ وقذف٦ فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهر
١ أخرجه الإمام أحمد في المسند ٥/٢٦٨، والطبراني في الكبير ٨/١٩٦. ٢ القينات: جمع القينة وهي المرأة المغنية وهي مثل الجارية التي تغني للرجال في مجلس الشراب. راجع: لسان العرب لابن منظور ١١/٣٧٧. ٣ أخرجه الترمذي في كتاب الفتن باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف برقم ٢٢١٠ وقال: هذا حديث غريب، والطبراني في الأوسط ١/١٥٠ ٤ الخسف: من خسف الله به الأرض، وخسف المكان يخسف خسوفاً ذهب في الأرض. راجع: لسان العرب لابن منظور ٤/٩١. ٥ مسخ: تحويل الصورة إلى صورة أقبح منها. راجع: المرجع السابق ١٣/١٠٢ ٦ القذف: قذف بالشيء يقذف قذفاً إذا رمى وقذفه به أصابه. راجع: المرجع السابق ١١/٧٤.