فقد جاء في كشاف القناع:" ... والكلب والخنْزير نجسان"١.
وجاء في شرح منتهى الإرادات:"وما لا يؤكل من الطير والبهائم ... ، نجس ... والذئب والفهد والكلب ... " ٢.
وورد في المغني:"النجاسة تنقسم إلى قسمين: [أحدهما] "نجاسة الكلب والخنْزير المتولد منهما ... "٣.
فمذهب الحنابلة: أن الكلب نجس، وأنه في هذا مثل الخنْزير، وكذلك يتنجس عندهم ما تولد عنهما.
الموازنة: بالنظر فيما سبق عرضه من نصوص وآراء الفقهاء بالنسبة لحكم الكلب فيما يتعلق بطهارته أو عدمها يتضح لنا أن جملة الأقوال تتلخص في مذهبين هما:
المذهب الأول: يرى أن الكلب طاهر، وأنه يخالف الخنْزير في هذا الحكم، وإلى هذا ذهب المالكية في أصل مذهبهم، وهو رواية عن بعض الحنفية.
المذهب الثاني: يرى نجاسة الكلب، وأنه في هذا يشبه الخنْزير، وأن نجاسته مغلظة، وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية ومن خالف من المالكية مثل سحنون وابن الماجشون وأبي عمر.