عن الروياني١: أن النبات الذي يُسْكر وليس فيه/٢ شدة مطربة يحرم أكله، ولا حدَّ فيه٣.
قال ابن رسلان٤: ويقال: إن الزعفران يسكر إذا استعمل مفردا، بخلاف ما إذا٥ استهلك في الطعام.
وكذا البنج شرب القليل من مائه٦ يزيل العقل، وهو حرام، إذا أزال العقل، لكن لا حدَّ فيه٧ ٠ انتهى.
١ عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني، أبو المحاسن، الفقيه الشافعي، كان من كبار الفقهاء، وبلغ من تمكنه في الفقه الشافعي، أنه قال: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي. من مصنفاته: (بحر المذهب- خ) ، (الكافي) ، (حلية المؤمن) ، قتل سنة (٥٥٢ هـ) . ترجمته في: تهذيب الأسماء٢/ ٢٧٧، وفيات الأعيان ٣/ ١٩٨، الأعلام ٤/ ١٧٥. ٢ نهاية لوحة (٥) من (أ) . ٣ روضة الطالبين ٣/ ٢٨٢، المجموع ٩/ ٣٧، مغني المحتاج ٤/ ١٨٧. ٤ قوله في: عون المعبود ١٠/ ١٢٨. (ما) : أسقطت من (أ) . ٦ في (أ) ، (ج) : (القليل منه) ، وما أثبتُّه من (ب) ، وهو موافق لقول ابن رسلان. ٧ أي إذا لم يصل إلى حد السكر، فإن أسكر ففيه الحد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما تعاطي البنج الذي لم يسكر فهو حرام باتفاق المسلمين، وفيه التعزير، فإن أسكر ففيه الحد. وانظر: حاشية ابن عابدين ٦/ ٤٨٦، مواهب الجليل ١/ ٩٠، نهاية المحتاج ٨/ ١٢، مجموع الفتاوى لابن تيمية ٣٤/ ٢١٤، السياسة الشرعية لابن تيمية ١٢٨. والبنج: بكسر الباء وفتحها، نبات يسمى (الشيكران) أو (السيكران) ، مُخَبِّط للعقل، مجنِّن، مسكن لأوجاع الأورام. وانظر: القاموس المحيط ١/ ١٨٦) مادة (بنج) ، و ٢/ ٦٥، مادة (سكر) .