(١) باب الرُّخصة في ترك القيام لها. (١٠٤٤) عن واقِدٍ وهُو ابن عُمرِو بن سعْدِ بن مُعَاذ عن نافع بن جُبَير، عَنْ مَسْعُودِ ابنَ الحَكَمِ، عَن عَلِي بن أبي طالب، أنه ذُكر القِيَامُ في الجَنَائِزِ حتى توضع فقال عَلِي، قام رسول الله ثم قعد. وفي الباب عن الحسنِ بن علِي، وابن عباسِ. حديث عَلِي حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، وفيه رواية أربعَةِ من التَابعِينَ بعضهم عن بعض. والحديث أخرجه: مسلم: الجنائز، باب نسخ القيامَ للجنازة (٩٦٢) . أبو داود: الجنائز، باب القيام للجنازة (٣١٧٥) . والنسائي: الجنائز، باب الرخصة في ترك القيام (٤/٤٦) (١٩٢٣) من طريق آخر. وابن ماجه: الجنائز، باب ما جاء في القيام للجنازة (١/٤٩٣) (١٥٤٤) . ومالك (١٠٢٢) ، وأحمد (٨٢١، ٨٣، ١٣، ١٣٨) . انظر: تحفة الأشراف (٧/٤٤٦) حديث (١٠٢٧٦) .