أخرجه البيهقي في المعرفة من وجه آخر بلفظ، قال:" إن كان قضاء من رمضان، فصومي يومًا (٢) مكانه، وإن كان تطوعًا، فإن شئتِ فاقضي، وإن شئت فلا تقضي "(٣) ، ثم قال: وليس هذا باختلاف في الحديث. فقد يكون قال جميع ذلك، فنقل كلُّ واحد منهم ما حفظ.
(١) باب ما جاء في إفطار الصائِم المُتَطوعِ. (٧٣١) عن أُمَ هَانِيءٍ، قالت: كُنْتُ قَاعِدَة عِنْدَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأتِيَ بشرَاب فَشَربَ مِنْهُ، ثُمَّ نَاوَلنِي فشربْتُ منْهُ، فقلتُ: إنِّي أَذْنَبْتُ فَاسْتَغْفِرْ لِي، فقال: "وما ذَاك"؛ قالتَ: كنْتُ صَائِمَةً فَأَفْطَرْتُ، فقَالَ: "أمِنَ قَضَاءٍ كنْتِ تَقْضيْنه؟ " قالت: لا، قال: "فَلَا يَضُرُّكِ" وفي الباب عن أبي سعيدٍ، وعائشة. والحديث أخرجه: أحمد (٦/٣٤٣، ٤٢٤) ، والدارمي (١٧٤٢) . والنسائي في السنن الكبرى، كتاب الصيام، الرخصة للصائم المتطوع، أن يفطر (٢/٢٥٠) رقم (٣٣٠٤) . انظر: تحفة الأشراف (١٢/٤٥٦) حديث (١٨٠١٥) . وأخرجه أحمد (٦/٤٢٤) والنسائي في الكبرى، كما في التحفة (١٢/٢٤٩) حديث (١٧٩٩٧) من طريق أبي صالح عن أم هاني. وأخرجه أحمد (٦/٣٤٢) من طريق رجل، عن أم هاني. وأخرجه أبو داود (٣٤٥٦) والدارمي (١٧٤٣) من طريق عبد الله بن الحارث، عن أم هاني. وأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (١٢/٤٥٧) حديث (١٨٠١٧) من طريق يحيى بن جعدة عن أم هاني. (٢) "يومًا" ساقطة من (ك) . (٣) معرفة السنن (٣/٤٢١) رقم (٢٥٦٤) من طريق سماك عن هارون عن أم هاني عن زوج النَّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.