قال العراقي:" هذا تخليط من بعض الرواة والصواب: {أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ}(١) الآية.
وقد روينا في كتاب الزكاة ليوسف القاضي (٢) على الصواب".
= الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره، حتي إن اللقمة لتصير مثل أحد، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: {هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ} [التوبة: ١٠٤] {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} [البقرة: ٢٧٦] . هذا حديث حسنٌ صحيحٌ، وقد روى عن عائشة، عن النَّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نحو هذا. والحديث أخرجه: أحمد (٢/٢٦٨، ٤٠٤، ٤٧١) . انظر تحفة الأشراف (١٠/٢٩٥) حديث (١٤٢٨٧) . (١) سورة التوبة، آية: ١٠٤. (٢) لعله يوسف بن يحيى بن محمَّد بن علي قاضي القضاة، ابن الزكي، أبو الفضل، بهاء الدين، (ت: ٦٨٥ هـ) طبقات السبكي (٤/٤٥٢) رقم (١٢٦٥) .