" ابن جوس " -بفتح الجيم وسكون الواو [في](٢) آخره سين مهملة- وليس له عند المصنف إلَاّ هذا الحديث.
"أمر بقتل الأسودين (٣) الحية والعقرب"(٤) .
روى البيهقي في سننه من حديث أبي هريرة مرفوعًا:" كفاك (٥) الحيةَ ضربةٌ بالسوط أصبتها أم أخطأتها ".
قال: " وهذا إن صحَّ فإنما أراد (٦) -والله أعلم- وقوع الكفاية بها في الإتيان بالمأمور، فقد أمر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بقتلها، وأرادوا -والله أعلم- (٧) إذا امتنعتْ بنفسها عند الخطأ، ولم يرد به المنعَ من الزيادة على ضربةٍ
(١) (ع) ضمضم بن جَوْس؛ بفتح الجيم ثم مهملة، ويقال: ابن الحارث بن جَوس، اليمامي، ثقة، من الثالثة، التقريب ص (٢٨٠) رقم (٢٩٩١) . (٢) " في ": ساقطة من الأصل. (٣) في " ش ": " الأسودين في الصلاة ". (٤) باب ما جاء في قتل الأسودين في الصلاة. (٣٩٠) عن أبي هريرة، قال: أمر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بقتلِ الأسْوَدَيْنِ في الصلاة: الحيَّةِ، والعقرب. وفي الباب عن ابن عبَّاس، وأبي رافع. حديث أبي هريرة حديثٌ حسنٌ صحيح. الجامع الصحيح (٢/٢٣٣) . والحديث أخرجه: أبو داود، كتاب الصلاة، باب العمل في الصلاة (١/٣٠٤) رقم (٩٢١) . والنسائي، كتاب السهو، باب قتل الحية والعقرب في الصلاة (٣/١٠) . وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة (١/٣٩٤) . رقم (١٢٤٥، ١٢٤٦) . وأحمد (٢/٢٣٣ و٢٤٨ و٢٨٤ و٤٧٣ و٤٧٥ و٤٩٠) . والدارمي (٢/٩٤٤) رقم (١٥٤٥) . (٥) في (ك) ، و (ش) : " كفال ". (٦) في (ك) : " أرادوا ". (٧) " وقوع الكفاية بها في الإتيان بالمأمُور، فقد أمر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بقتلها والله أعلم " ساقط من (ك) .