١٣٧ -[٣٧٩]" عن أبي الأحوص "(١) قال النسائي: " لم نقف (٢) على اسمه ولا نعرفه، وقد انفرد الزهريُّ بالرِّواية عنه "(٣) وليس له (٤) عند المصنِّفِ وابنِ مَاجه إلَاّ هذا الحديث.
" إذَا قام أحدُكُمْ إِلى الصَّلاةِ "(٥) أي: إذا دخل فيها.
" فلا يمْسَحِ الحَصى "؛ لأنه يشغل المصلي، أمَّا قبل التحريم فليس داخلاً في النَّهي.
(١) (٤) أبو الأحوص، مولى بني ليث، أو غِفار، مقبول، من الثالثة لم يرو عنه غير الزهري، التقريب ص (٦١٧) رقم (٧٩٢٦) . (٢) في (ك) ، و (ش) : " يقف ". (٣) شرح جامع الترمذي لوحة (١٦٦/ب) . (٤) " له ": ساقطة من (ش) . (٥) باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة. (٣٧٩) عن أبي الأحوص، عن أبي ذرِّ، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: " إذَا قَامَ أحدُكُم إلى الصَّلاة فلا يمسح الحصى، فإنَّ الرَّحمة تُواجِهُهُ " وفي الباب عن مُعَيْقِيبٍ وعليِّ بن أبي طالب، وحُذَيْفَةَ، وجابرِ بن عبد الله. حديث أبي ذرِّ حديثٌ حسنٌ. الجامع الصحيح (٢/٢١٩) . الحديث أخرجه: أبو داود، كتاب الصلاة، باب في مسح الحصى في الصلاة (١/٣١٢) رقم ٩٤٥، ٩٤٦) . والنسائي، كتاب السهو النَّهي عن مسح الحصى في الصلاة (٣/٦) . وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب مسح الحصى في الصلاة (١/٣٢٧) رقم (١٠٢٥، ١٠٢٦، ١٠٢٧) . وأحمد (٥/١٤٩ و١٥٠ و١٦٣ و١٧٩) والدارمي (١٣٩٥) انظر تحفة الأشراف (٩/١٩١) حديث (١١٩٩٧) .