١٣١ -[٣٦١]" باب ما جاء: " إِذا صلَّى الإمامُ قاعدًا فصلوا قعودًا " (١) إلى آخره (٢) .
قال ابنُ حبان في صحيحه: " هذا أمر فريضة لا فضيلة، وهو عندي ضربٌ من الإِجماع الذي أجمعوا عليه (٣) ، لأنَّ من أصحاب رسول الله
(١) باب ما جاء إذا صلَّى الإمام قاعدًا فصلُّوا قُعُودًا. (٣٦١) عن أنس بن مالك، قال: خرَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن فَرَسٍ فجُحِشَ، فصلَّى بنا قاعدًا، فصلَّينا معه قعُودًا، ثمَّ انْصَرَفَ فقالَ: " إنَّما الإمَامُ -أوْ إنَّما جُعِلَ الإمَامُ- لِيُؤتَمَّ بِه، فإِذَا كبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَاركَعُوا، وَإِذَا رَفِعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: ربَّنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسْجُدُوا وَإِذا صَلى قَاعِدًا فَصلُّوا قُعُودًا أجْمَعُونَ ". وفي الباب عن عائشة، وأبي هريرة، وجابر، وابن عمر، ومعاوية. حديث أنسٍ: أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خرَّ عن فَرسٍ فَجُحِشَ، حديث حسَنٌ صحيحٌ. الجامع الصحيح (٢/١٩٤) . والحديث أخرجه: البخاري، كتاب الأذان، باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة ص (١٤٤) رقم (٧٣٣) . مسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام ص (٢٠٩) رقم (٤١١) . مالك، التمهيد، باب صلاة الإمام وهو جالس (٤/٢٦٥) رقم (١) . أحمد (٣/١٣٨) رقم (١٢٠٥٨) . الدارمي (٢/٧٩٨) رقم (١٢٩١) . ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به (١/٣٩٢) رقم (١٢٣٨، ١٢٣٩، ١٢٤٠) . النسائي، كتاب الإمامة، الائتمام بالإمام (٢/٨٣، ٩٨، ١٩٥) . (٢) في هامش الأصل: " مطلب في الصلاة ". وفي (ش) : " مطلب فيما جاء في الصلاة، الإمام قاعدًا ". (٣) في صحيح ابن حبان " على إجازته ".