فلْيَرْقُد" (١) ، حمَلَهُ طائفة على صلاة اللَّيل (٢) .
وقال النووي: " مذهبنا ومذهب الجمهور أنه علم في صلاة الفرض والنفل (٣) ، في اللَّيل والنَّهار " (٤) .
(١) باب ما جاء في الصلاة عند النُّعاس. (٣٥٥) عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " إذَا نَعَسَ أحَدُكم وَهُوَ يُصلِّي فَلَيْرقُدْ حَتَّى يَذهَبَ عنْهُ النَّومُ، فَإن أحَدَكُمْ إذَا صّلَّى وهُوَ يَنْعَسُ فَلَعلَّهُ يَذهَبُ لِيَسْتَغفِر فَيَسُبَّ نَفْسَهُ ". حديث عائشة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. الجامع الصحيح (٢/١٨٦) . والحديث أخرجه: البخاري، كتاب الوضوء، باب الوضوء من النوم ص (٦٣) رقم (٢١٢) . ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب أمر من نعس في صلاته، أو استعجم عليه القرآن، أو الذكر، بأن يرقد، أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك ص (٣٤٤) رقم (٧٨٦) . وأبو داود، كتاب الصلاة، باب النعاس في الصلاة (١/٤١٨) ، رقم (١٣٦٠) . والنسائي، كتاب الطهارة، باب النعاس (١/٩٩) . وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في المصلى إذا نعس (١/٤٣٦) رقم (١٣٧٠) . ومالك (٢٨٧) وأحمد (٦/٥٦ و٢٠٢ و٢٠٥ و٢٥٩) والدارمي (١٣٩٠) ، وانظر تحفة الأشراف (١٢/١٨١) حديث (١٧٠٨٧) . (٢) قال الباجي، قد أدخله مالك في صلاة اللَّيل وقد حمله على ذلك جماعةٌ؛ لأنَّ النَّوم الغالب لا يكون في الأغلب إلَاّ في صلاة اللَّيل. المنتقى (٢/١٥٦) رقم (٢٥٢) . (٣) في (ش) : " النفل والفرض ". (٤) شرح صحيح مسلم (٦/٧٤) ، كتاب صلاة المسافرين، باب أمر من نعَس في صلاته ... بأنْ يَرْقُد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك.