١٢٥ -[٣٥٣]" إِذا حَضَرَ العَشَاءُ "(١) . قال العراقي:" في المراد بحضوره وضعه بين يدي الآكل، لا اسْتِوَاء الطعام أوْ (٢) غَرْفُهُ في الأوعية ".
قال العراقي (٣) : كما في حديث ابن عمر المتفق عليه: " إذا وُضِع (٤) ، وكما في حديث عائشة: إذا قُرِّبَ (٥) "(٦) .
(١) باب ما جاء إذا حضر العَشَاءُ وأُقِيمتِ الصَّلاةُ فابْدَأُوا بِالعَشَاءِ. (٣٥٣) عن أنس يَبْلُغُ به النَّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " إذَا حَضَرَ العَشَاءُ وأُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَأُوا بالعَشَاءِ ". وفي الباب عن عائشة، وابنِ عُمَرَ، وسَلَمةَ بن الأكوع، وأُمِّ سَلَمَةَ. حديثُ أنسِ حديثٌ حسَنٌ صحيحٌ. الجامع الصحيحَ (٢/١٨٤) . والحدث أخرجه: البخاري، كتاب الآذان، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ص (١٣٥) رقم (٦٧١، ٦٧٢، ٦٧٣، ٦٧٤) . ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يُريدُ أكله في الحال ص (٢٥٦) رقم (٥٥٧، ٥٥٨، ٥٥٩) . والنسائي، كتاب الإمامة، العذر في ترك الجماعة (٢/١١١) . وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء (١/٣٠١) رقم (٩٣٣، ٩٣٤، ٩٣٥) . وأحمد (٣/١١٠ و١٦١) والدارمي (١٢٨٥) ، وانظر تحفة الأشراف (١/٣٧٨) حديث (١٤٨٦) . (٢) في نص العراقي " وَ " بدل "أَوْ". (٣) " قال العراقي " ساقطة من " ش ". (٤) تحفة الأشراف (٦/١٢٦) رقم (٧٨٢٥) . (٥) رواه مسلم، كتاب المساجد، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ص (٢٥٧) رقم (٥٥٧) . (٦) تكملة شرح الترمذي ص (٦١٧) تحقيق: عبد الله الأحمدي، شرح جامع الترمذي لوحة (١٠٩/أ) .