١١٨ -[٣٣٩]" يُصلي في بيت أمِّ سلمة مشتملاً في ثوب واحد "(١) .
قال العراقي:" كيف الجمع بينه وبين نهيه عن اشتمال الصمَّاء؟ والجواب: أنَّ النَّهي وَرَدَ عن (٢) اشتمال مخصُوص، فيحمل (٣) اشتماله المطلق على غير مورد النَّهْي، وقد فُسِّر اشتماله هذا: بأنه كان مخالفًا بين طرفيه، وهو مخالف لاشتمال الصمَّاء (٤) ".
(١) باب ما جاء في الصلاة في الثوب الواحد. (٣٣٩) عن عمرَ بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصلِّي في بيت أمِّ سلمة مُشْتَمِلاً في ثوبٍ واحدٍ ". وفي الباب عن أبي هريرة، وجابر، وسلمة بن الأكوع، وأنسٍ وعمْرو بن أبي أسيدٍ، وعُبَادَةَ بن الصَّامت، وأبي سعيد، وكَيْسَانَ وابن عَبَّاسٍ، وعائشة وأمِّ هانيءِ وعمَّار بن ياسرٍ، وطلق بن عليٍّ وصامتٍ الأنصاريِّ. حديث عمرَ بن أبي سلمة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. الجامع الصحيح (٢/١٦٦) . والحديث أخرجه: البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به ص (٨٨) رقم (٣٥٥، ٣٥٦) . ومسلم، كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه ص (٢٤٣) رقم (٥١٧) . والنسائي، كتاب القبلة، الصلاة في الثوب الواحد (٢/٧٠) . ومالك (٣٥٢) وأحمد (٤/٢٦) ، وانظر تحفة الأشراف (٨/١٢٩) حديث (١٠٦٨٤) . وأخرجه مسلم (٢/٦٢) ، وأبو داود (٦٢٨) من طريق أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عمر بن أبي سلمة. (٢) في الأصل: " من " والصواب ما أثبتناه. (٣) في (ك) : " فيحتمل ". (٤) تكملة شرح الترمذي ص (٤٧٠-٤٧١) تحقيق عبد الله الأحمدي. شرح جامع الترمذي لوحة (٨٣/ب) .