١٠٩ -[٣٢٦]"لا تشد الرِّحال إلَاّ إلى ثلاثة مساجد"(١) . قيل: هو نفي بمعنى النهي، وقيل: لمجرد الإخبار لا (٢) النهي. قال النووي:"معناه لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غير هذه الثلاثة"(٣) ونقله عن جمهور العُلَماء.
(١) عن أبي سعيد الخدري قال، قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَا تُشدُّ الرِّحالُ إلَاّ ثلاثةِ مساجد، مسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجدِ الأقصى ". قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. الجامع الصحيح (٢/١٤٨) . والحديث أخرجه: البخاري كتاب الصوم، باب الصوم يوم النحر ص (٣٤٩) رقم (١٩٩٥) . ومسلم كتاب الحج، باب لا تشد الرحال إلَاّ ثلاثة مساجد ص (٥٧٦) رقم (٨٢٧) ، ص (٥٩٤) رقم (١٣٩٧) . والنسائي كتاب المساجد، ما تشد الرِّحال إليه من المساجد (٢/٣٧) . وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الصلاة في مسجد المقدس (١/٤٥٢) رقم (١٤١٠) . وأحمد (٣/٧ و٣٤ و٤٥ و٥١ و٥٩ و٦٢ و٧١ و٧٨) والدارمي (١٧٦٠) . وانظر تحفة الأشراف (٣/٤٤٣) حديث (٤٢٧٩) . وأخرجه البخاري (١/١٥٢) ومسلم (٢/٢٠٧) . والنسائي (١/٢٧٨) . وأحمد (٣/٩٥) من طريق عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري. وأخرجه أحمد (٣/٣٩) من طريق عامر بن شراحيل الشعبي، عن أبي سعيد الخدري. وأخرجه أحمد (٣/٦٤ و٧٣ و٩٣) من طريق شهر بن حوشب عن أبي سعيد. وأخرجه أحمد (٣/٥٣) من طريق أبي الوداك، عن أبي سعيد. وأخرجه أحمد (٣/٩٥) من طريق عبيد الله بن عياض، وعطاء بن بُخت، عن أبي سعيد. (٢) "لا": ساقطة من (ك) . (٣) شرح مسلم (٩/١٤٣) كتاب الحج، باب لا تُشد الرحال إلَاّ إلى ثلاثة مساجد.