٩٧ -[٢٨٣]" إنا لنراه جفاءً بالرجل "(١) قال ابن سيد الناس: " كان ابن عبد البر [يقوله](٢) بكسْر الراء وسكون الجيم، ويقول: من فتح الراء وضم الجيم فقد غلِط ". قال:" والذي اختاره الأكثرون مَا رده ابن عبد البر، قالوا: وهذا الذي يصلح أن ينسب لهُ الجفا ".
(١) باب في الرخصة في الإقعاء. (٢٨٣) قال الزبير، أنه سمع طاوُسًا يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاءِ على القدمين؟ قال: " هي السُّنةُ، فقلنا: إنا لنراهُ جَفَاءً بالرَّجُلِ؟ قال: بل هي سُنَّةُ نبيكم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. الجامع الصحيح (٢/٧٣) . والحديث أخرجه: مسلم، كتاب المساجد، باب جواز الإقعاء على العقبين ص (٢٥٠) رقم (٥٣٦) . وأبو داود، كتاب الصلاة، باب الإقعاء بين السجدتين (١/٢٨٤) رقم (٨٤٥) ، وأحمد (١/٣١٣) . وانظر تحفة الأشراف (٥/٢٨) حديث (٥٧٥٣) . (٢) " يقوله ": ساقطة من الأصل.