٨١ -[٢١٧]" ثم آمر بالصلاة فتقام، ثمَّ أُحرِّق على أقوام لا يشهدون الصلاة "(١) . قال ابن سيد الناس:" اختلف العلماء في الصلاة التي أراد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إحراق بيوت المتخلفين عنها، ما هي؟ فقيل: هي صلاة العشاء، وقيل: العشاء والفجر، وقيل: الجمعة. قال يحيى بن معين: هو في الجمعة لا [في](٢) غيرها، وقيل: هي كل صلاة ".
= و١٠٢ و١١٢ و١٥٦) والدارمي (١٢٨٠) . (١) باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب. (٢١٧) عن أبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: " لقد هممتُ أن آمرَ فِتيتيَ أن يجمعوا حُزَمَ الحَطَبِ، ثم آمُرَ بِالصَّلاةِ فتُقَامَ، ثم أحَرِّقُ علَى أقوامٍ لا يشهدونَ الصَّلاة ". قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن مسعود، وأبي الدرداء، وابن عباس، ومعاذ بن أنس، وجابر. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. الجامع الصحيح (١/٤٢٢) . والحديث أخرجه: مسلم، كتاب المساجد، باب فضل صلاة الجماعة، وبيان التشديد في التخلف عنها. وأبو داود، كتاب الصلاة، باب في التشديد في ترك الجماعة (١/٢٠٥) رقم (٥٤٩) . وأحمد (٢/٤٧٢ و٥٣٩) . وتحفة الأشراف (١٠/٤١٧) رقم (١٤٨١٩) . (٢) " في " ساقطة من الأصل.